السيد موسى الحسيني الزنجاني

14

المسائل الشرعية

2 - الماء القليل مسألة 25 : الماء القليل : هو الماء الذي ليس بكر أو جارٍ أو ماء مطر أو ماء بئر . مسألة 26 : ينجس الماء القليل إذا صبّ على شيء نجس أو لاقى شيئاً نجساً . لكن إذا كان الماء جارياً بقوّة ودفع - وإن كان جريانه من الأسفل إلى الأعلى - لا ينجس إلّا الماء الذي لاقاه ، وما عداه من الماء يبقى على طهارته . مسألة 27 : الماء القليل الذي يصبّ على الشيء النجس لإزالة عين النجاسة والمنفصل عنه نجس . وعلى الأحوط يجب الاجتناب عن الماء القليل الذي يغسل به الشيء النجس بعد زوال عين النجاسة وانفصاله . ولكن الماء القليل الذي يغسل به مخرج البول أو الغائط طاهر بخمسة شروط : الأوّل : أن لا يتغيّر لون الماء أو رائحته أو طعمه بسبب ملاقاته للنجاسة . الثاني : عدم ملاقاته لنجاسة خارجية . الثالث : عدم خروج نجاسة أخرى مع البول أو الغائط كالدم . الرابع : عدم وجود ذرات من الغائط في الماء . الخامس : عدم تلوّث أطراف المخرج ، أكثر من المعتاد . 3 - الماء الجاري مسألة 28 : الماء الجاري : هو الماء الذي يجري وكان له مادّة كالخزّان ، مثل : ماء العين ، ماء النهر ، ماء القناة والماء الموجود في الأنابيب . مسألة 29 : لا يتنجس الماء الجاري بملاقاته النجاسة وإن كان أقل من كر إلّا إذا تغيّر لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة . مسألة 30 : إذا لاقى الماء الجاري نجاسة يتنجس منه ما تغيّر بالنجاسة لونه أو